عبد الرزاق الصنعاني

216

المصنف

وهب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي ، أطوف عليها ؟ فقال : لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث ، إما أن تزوجها ، وإما أن تشتريها ، أو تهبها لك ( 1 ) . 12849 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ، فقال : إن وطئها جلد مئة ، أحصن أو لم يحصن ، فإن حملت لم يلحق به الولد ، ولم يرثه ، وله أن يفديه ، ليس لهم أن يمنعوه . 12850 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء قال : كان بفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه ، وأبيه ، والمرأة لزوجها ، وما أحب أن يفعل ذلك ، وما بلغني عن ثبت ، وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه . 12851 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال : هي أحل من الطعام ، فإن ولدت ، فولدها للذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول . 12852 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته ، له جاريتها ، فليصبها وهي لها ، قال ابن عباس : فليجعل به بين وركيها . 12853 - عبد الرزاق عن معمر قال : قيل لعمرو بن دينار : إن طاووسا لا يرى به بأسا ، فقال : لا تعار الفروج .

--> ( 1 ) أخرجه " هق " من طريق شعبة عن أبي إسحاق 7 : 151 .